Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
313/2012
Date
29/11/2012
President
الياس نايفه
Members
غنطوس، سعد
Source
Lebanese University

ان تقديم ممثل النيابة العامة قائمة شهود الحق العام ودعوة الشاهد الذي طلبه الدفاع وتلاوة الاوراق والتحقيقات كافة اربع مرات خلال المحاكمة لا تشكل اي اخلال بقواعد جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان مخالفة قواعد الاثبات ليست شرطا للنقض الا في حالة فقدان التعليل.

يقع تحت سلطان محكمة الجنايات المطلق تقدير الوقائع واستخراج الادلة والقرائن منها والاخذ بما ترتاح اليه المحكمة دون تشويه ولا يعتبر ذلك تجزئة للافادات انما تقييم لها.

يرد التمييز ويبرم القرار.