الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 314 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
314/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تعاطي المخدرات قد ثبت بحق المتهم من الفحص المخبري الذي اثبت تعاطيه لحشيشة الكيف ودواء السيمو. يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات فيكتفى بمدة التوقيف.

ان ترويج المخدرات قد ثبت بحق المتهم فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات، ويحكم غيابيا عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله.