Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 314 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
314/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

ان تعاطي المخدرات قد ثبت بحق المتهم من الفحص المخبري الذي اثبت تعاطيه لحشيشة الكيف ودواء السيمو. يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات فيكتفى بمدة التوقيف.

ان ترويج المخدرات قد ثبت بحق المتهم فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات، ويحكم غيابيا عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله.