الأحكام

12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 314 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
314/2012
التاريخ
12/07/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد قام المتهم بسلب المدعي وتهديده بالسكين ثم صفعه لتأمين هربه، وقد ثبت الجرم من خلال تعرف المدعي على المتهم حيث هناك معرفة سابقة بينهما ومن خلال اثبات بيع الخليوي المسروق الى الغير في نفس التاريخ.

فيجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات، وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

كما يدان المتهم لحمله سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة وذخائر.

ويحكم عليه بذلك بالحبس 10 ايام وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات). وتطبق العقوبة الاشد، اي اشغال شاقة 5 سنوات.