12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 314 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 314/2012
- التاريخ
- 12/07/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد قام المتهم بسلب المدعي وتهديده بالسكين ثم صفعه لتأمين هربه، وقد ثبت الجرم من خلال تعرف المدعي على المتهم حيث هناك معرفة سابقة بينهما ومن خلال اثبات بيع الخليوي المسروق الى الغير في نفس التاريخ.
فيجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات، وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
كما يدان المتهم لحمله سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة وذخائر.
ويحكم عليه بذلك بالحبس 10 ايام وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات). وتطبق العقوبة الاشد، اي اشغال شاقة 5 سنوات.