Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 314 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
314/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بسلب المدعي وتهديده بالسكين ثم صفعه لتأمين هربه، وقد ثبت الجرم من خلال تعرف المدعي على المتهم حيث هناك معرفة سابقة بينهما ومن خلال اثبات بيع الخليوي المسروق الى الغير في نفس التاريخ.

فيجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات، وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

كما يدان المتهم لحمله سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة وذخائر.

ويحكم عليه بذلك بالحبس 10 ايام وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات). وتطبق العقوبة الاشد، اي اشغال شاقة 5 سنوات.