الأحكام

30/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
314/2012
التاريخ
30/10/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات القاضي بابطال التعقبات بحق المتهم لمحاكمته سابقا ولسقوط الحكم الغيابي عنه بمرور الزمن وذلك لمخالفته المواد 147 من قانون العقوبات والمادة 292 اصول محاكمات جزائية، وذلك لانه خلط بين سقوط دعوى الحق العام وبين سقوط العقوبة بمرور الزمن فيكون قد صدر عن مرجع غير مختص اذ انه اذا القي القبض على المحكوم عليه غيابيا قبل انقضاء مدة مرور الزمن على العقوبة يسقط الحكم الغيابي تلقائيا ويحاكم من جديد فيعاد النظر في دعوى الحق العام وفي الدعوى المدنية، اما اذا انصرمت مدة مرور الزمن على العقوبة فلا مجال للنظر بدعوى الحق العام مجددا لانتفاء الجدوى ويكون المدعي العام هو المختص لاسقاط الحكم الغيابي.