Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
314/2012
Date
30/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات القاضي بابطال التعقبات بحق المتهم لمحاكمته سابقا ولسقوط الحكم الغيابي عنه بمرور الزمن وذلك لمخالفته المواد 147 من قانون العقوبات والمادة 292 اصول محاكمات جزائية، وذلك لانه خلط بين سقوط دعوى الحق العام وبين سقوط العقوبة بمرور الزمن فيكون قد صدر عن مرجع غير مختص اذ انه اذا القي القبض على المحكوم عليه غيابيا قبل انقضاء مدة مرور الزمن على العقوبة يسقط الحكم الغيابي تلقائيا ويحاكم من جديد فيعاد النظر في دعوى الحق العام وفي الدعوى المدنية، اما اذا انصرمت مدة مرور الزمن على العقوبة فلا مجال للنظر بدعوى الحق العام مجددا لانتفاء الجدوى ويكون المدعي العام هو المختص لاسقاط الحكم الغيابي.