الأحكام

30/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
314/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بان الهيئة الحاكمة غير مشكلة بحسب الاصول القانونية ويقتضي نقض الحكم، هو في غير محله اذا انتدب قاض جديد لترؤس المحاكمة ووقع الحكم اصولا ووقع كذلك محضر افهام الحكم. لكن ورد خطأ اسم القاضي السابق كرئيس للهيئة الحاكمة في بداية الحكم.

ان الخطأ المادي المذكور لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يعتبر مخالفة في تشكيل الهيئة الحاكمة. يرد طلب النقض المقدم على هذا الاساس.