Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 314/2002
- Date
- 30/12/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بان الهيئة الحاكمة غير مشكلة بحسب الاصول القانونية ويقتضي نقض الحكم، هو في غير محله اذا انتدب قاض جديد لترؤس المحاكمة ووقع الحكم اصولا ووقع كذلك محضر افهام الحكم. لكن ورد خطأ اسم القاضي السابق كرئيس للهيئة الحاكمة في بداية الحكم.
ان الخطأ المادي المذكور لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يعتبر مخالفة في تشكيل الهيئة الحاكمة. يرد طلب النقض المقدم على هذا الاساس.