Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
314/2002
Date
30/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الادلاء بان الهيئة الحاكمة غير مشكلة بحسب الاصول القانونية ويقتضي نقض الحكم، هو في غير محله اذا انتدب قاض جديد لترؤس المحاكمة ووقع الحكم اصولا ووقع كذلك محضر افهام الحكم. لكن ورد خطأ اسم القاضي السابق كرئيس للهيئة الحاكمة في بداية الحكم.

ان الخطأ المادي المذكور لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يعتبر مخالفة في تشكيل الهيئة الحاكمة. يرد طلب النقض المقدم على هذا الاساس.