24/01/2002
شورى حكم رقم : 314 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 314/2002
- التاريخ
- 24/01/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل قرار رئيس البلدية باقالة الشرطي البلدي من وظيفته مستندا على قرار المجلس التأديبي بتأخير تدرّجه لان الموظف تأخّر مهلة عشرين يوم عن ممارسة مهنته بعد تبلّغه قرار المجلس التأديبي ولم يوقّع على سجل دوام موظفي البلدية الرسمي خلال فترة الخمسة عشر يوما.