الأحكام

24/01/2002

شورى حكم رقم : 314 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
314/2002
التاريخ
24/01/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يبطل قرار رئيس البلدية باقالة الشرطي البلدي من وظيفته مستندا على قرار المجلس التأديبي بتأخير تدرّجه لان الموظف تأخّر مهلة عشرين يوم عن ممارسة مهنته بعد تبلّغه قرار المجلس التأديبي ولم يوقّع على سجل دوام موظفي البلدية الرسمي خلال فترة الخمسة عشر يوما.