State Council 24/01/2002
شورى حكم رقم : 314 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 314/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يبطل قرار رئيس البلدية باقالة الشرطي البلدي من وظيفته مستندا على قرار المجلس التأديبي بتأخير تدرّجه لان الموظف تأخّر مهلة عشرين يوم عن ممارسة مهنته بعد تبلّغه قرار المجلس التأديبي ولم يوقّع على سجل دوام موظفي البلدية الرسمي خلال فترة الخمسة عشر يوما.