Rulings

State Council 24/01/2002

شورى حكم رقم : 314 /2002

Court
شورى
Number
314/2002
Date
24/01/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يبطل قرار رئيس البلدية باقالة الشرطي البلدي من وظيفته مستندا على قرار المجلس التأديبي بتأخير تدرّجه لان الموظف تأخّر مهلة عشرين يوم عن ممارسة مهنته بعد تبلّغه قرار المجلس التأديبي ولم يوقّع على سجل دوام موظفي البلدية الرسمي خلال فترة الخمسة عشر يوما.