الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
314/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الاساس وينقض الحكم المطعون فيه المتضمن الفعل المنافي للحياء والمنطبق على المادة 519 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك بسبب انتفاء التعليل الكافي الذي ادى بالمحكمة الى تبني هذا الوصف القانوني للفعل الجرمي، وبالتالي لا مناص من اعادة المحاكمة وفقا للاصول.