10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 314/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الاساس وينقض الحكم المطعون فيه المتضمن الفعل المنافي للحياء والمنطبق على المادة 519 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك بسبب انتفاء التعليل الكافي الذي ادى بالمحكمة الى تبني هذا الوصف القانوني للفعل الجرمي، وبالتالي لا مناص من اعادة المحاكمة وفقا للاصول.