Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
314/2004
Date
10/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الاساس وينقض الحكم المطعون فيه المتضمن الفعل المنافي للحياء والمنطبق على المادة 519 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك بسبب انتفاء التعليل الكافي الذي ادى بالمحكمة الى تبني هذا الوصف القانوني للفعل الجرمي، وبالتالي لا مناص من اعادة المحاكمة وفقا للاصول.