الأحكام

29/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
314/2005
التاريخ
29/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، هو في محله القانوني لان المتهم بجناية تعاطي المخدرات وترويجها لاكثر من مرة واحدة، بالاضافة الى التسهيل للغير بتعاطيها وهي من نوع حشيشة الكيف وبكمية ضئيلة، قد تمت ادانته استنادا الى المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998. ومع تحقق وتوافر النية الجرمية لدى المتهم، يكون فعله مؤلفا للجناية المنصوص عليها في المادة 126 المذكورة، وايضا المعاقب عليها في المادة 125 من القانون عينه.