Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
314/2005
Date
29/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، هو في محله القانوني لان المتهم بجناية تعاطي المخدرات وترويجها لاكثر من مرة واحدة، بالاضافة الى التسهيل للغير بتعاطيها وهي من نوع حشيشة الكيف وبكمية ضئيلة، قد تمت ادانته استنادا الى المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998. ومع تحقق وتوافر النية الجرمية لدى المتهم، يكون فعله مؤلفا للجناية المنصوص عليها في المادة 126 المذكورة، وايضا المعاقب عليها في المادة 125 من القانون عينه.