الأحكام

22/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 315 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
315/2001
التاريخ
22/02/2001
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بقبول العرض والايداع الفعلي لقيمة الدين تطبيقا للمادة 305 من قانون التجارة.

والمادة 822 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان المصرف الدائن انذر المستأنف عليهم بالدفع، معتبرة انه لا فرق بين الكفالة الشخصية والكفالة العينية، ويحق للمدين اجراء العرض والايداع الفعلي لقيمة الدين. وقضت بصحة الايداع الفعلي للدين تطبيقا للمادتين 283 و291 من قانون الموجبات والعقود، وان التفرّغ عن الدين لم يتم تبليغه اصولا للمدين وثمّة منازعة جديّة حول مقدار الدين. وقضت اخيرا بالزام الأشخاص الثالثين تسليم الأسهم الى ورثة المدين لأن الدائن قد تفرّغ عنهم دون موافقة المدين وان الحكم الابتدائي صدر دون الاستناد الى تقرير الخبير، وردّت طلب المستأنف عليه للتعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء كون الحكم المطعون فيه قد فسخ جزئيا.