Rulings

Civil Court of Appeal 22/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 315 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
315/2001
Date
22/02/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول العرض والايداع الفعلي لقيمة الدين تطبيقا للمادة 305 من قانون التجارة.

والمادة 822 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان المصرف الدائن انذر المستأنف عليهم بالدفع، معتبرة انه لا فرق بين الكفالة الشخصية والكفالة العينية، ويحق للمدين اجراء العرض والايداع الفعلي لقيمة الدين. وقضت بصحة الايداع الفعلي للدين تطبيقا للمادتين 283 و291 من قانون الموجبات والعقود، وان التفرّغ عن الدين لم يتم تبليغه اصولا للمدين وثمّة منازعة جديّة حول مقدار الدين. وقضت اخيرا بالزام الأشخاص الثالثين تسليم الأسهم الى ورثة المدين لأن الدائن قد تفرّغ عنهم دون موافقة المدين وان الحكم الابتدائي صدر دون الاستناد الى تقرير الخبير، وردّت طلب المستأنف عليه للتعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء كون الحكم المطعون فيه قد فسخ جزئيا.