22/01/2004
شورى حكم رقم : 315 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 315/2004
- التاريخ
- 22/01/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم صلاحية النظر بإزالة اشارة الترقين عن عقار الجهة المستدعية. فإن طلب ترقين قيد عقاري يجب تقديمه الى أمين السجل العقاري ويتمّ استئناف قرار الرد الصادر عنه امام محكمة محلّ العقار. لذلك فان مجلس الشورى غير صالح للنظر بطلب المدّعي، وتعود الصلاحية للقضاء العدلي للنظر بالاعتراضات على قرارات أمين السجل العقاري المتعلّقة بقبول طلب الترقين او ردّه.