State Council 22/01/2004
شورى حكم رقم : 315 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 315/2004
- Date
- 22/01/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم صلاحية النظر بإزالة اشارة الترقين عن عقار الجهة المستدعية. فإن طلب ترقين قيد عقاري يجب تقديمه الى أمين السجل العقاري ويتمّ استئناف قرار الرد الصادر عنه امام محكمة محلّ العقار. لذلك فان مجلس الشورى غير صالح للنظر بطلب المدّعي، وتعود الصلاحية للقضاء العدلي للنظر بالاعتراضات على قرارات أمين السجل العقاري المتعلّقة بقبول طلب الترقين او ردّه.