الأحكام

04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
315/2005
التاريخ
04/07/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تبليغ القرار الاتهامي الى المميز لا يعتبر مخالفا للمادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية لان المميز ليس متهما وانما ظنين، ولا موجب الزامي لتبليغ القرار الاتهامي الى الظنين. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المواد 291 و292 و293 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية وسببا للابطال وان حصل. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.

خلافا لما يدلي به المميز لم يحصل اي تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه والذي ادين فيه المتهم سندا للمادة 573 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لقد اسندت الادانة الى وقائع مادية محددة لم تغيّر فيها المحكمة بل استعملت حقها في تقدير الادلة للتوصل الى النتيجة التي وصلت اليها.

لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع. يعتبر القانون قد طبق تطبيقا صحيحا ويرد السبب التمييزي.