Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
315/2005
Date
04/07/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم تبليغ القرار الاتهامي الى المميز لا يعتبر مخالفا للمادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية لان المميز ليس متهما وانما ظنين، ولا موجب الزامي لتبليغ القرار الاتهامي الى الظنين. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المواد 291 و292 و293 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية وسببا للابطال وان حصل. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.

خلافا لما يدلي به المميز لم يحصل اي تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه والذي ادين فيه المتهم سندا للمادة 573 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لقد اسندت الادانة الى وقائع مادية محددة لم تغيّر فيها المحكمة بل استعملت حقها في تقدير الادلة للتوصل الى النتيجة التي وصلت اليها.

لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع. يعتبر القانون قد طبق تطبيقا صحيحا ويرد السبب التمييزي.