30/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 315/2002
- التاريخ
- 30/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة بحيث قضى الحكم الابتدائي بادانة المتهم وقضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل، ان هذا الاختلاف لا يشكل الاختلاف الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط شكلي لقبول التمييز.
يشترط لقبول التمييز الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل وهو امر لم يتوافر في هذه الدعوى، ويرد التمييز شكلا.