الأحكام

30/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
315/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة بحيث قضى الحكم الابتدائي بادانة المتهم وقضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل، ان هذا الاختلاف لا يشكل الاختلاف الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط شكلي لقبول التمييز.

يشترط لقبول التمييز الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل وهو امر لم يتوافر في هذه الدعوى، ويرد التمييز شكلا.