Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
315/2002
Date
30/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة بحيث قضى الحكم الابتدائي بادانة المتهم وقضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل، ان هذا الاختلاف لا يشكل الاختلاف الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط شكلي لقبول التمييز.

يشترط لقبول التمييز الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل وهو امر لم يتوافر في هذه الدعوى، ويرد التمييز شكلا.