الأحكام

24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
315/2003
التاريخ
24/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

استنادا الى المواد 201 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والتي تتناول جناية محاولة القتل، فان المدعى عليه، هو بريء مما نسب اليه لعدم توافر العنصر الجرمي، وبالتالي لا تطبّق بحقه المادة 335 من ذات القانون، لعدم كفاية الدليل، ما يؤدّي الى منع المحاكمة عن المستدعى ضدّه، وبالتالي رد التمييز في الاساس.