Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 315/2003
- Date
- 24/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
استنادا الى المواد 201 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والتي تتناول جناية محاولة القتل، فان المدعى عليه، هو بريء مما نسب اليه لعدم توافر العنصر الجرمي، وبالتالي لا تطبّق بحقه المادة 335 من ذات القانون، لعدم كفاية الدليل، ما يؤدّي الى منع المحاكمة عن المستدعى ضدّه، وبالتالي رد التمييز في الاساس.