Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
315/2003
Date
24/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

استنادا الى المواد 201 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والتي تتناول جناية محاولة القتل، فان المدعى عليه، هو بريء مما نسب اليه لعدم توافر العنصر الجرمي، وبالتالي لا تطبّق بحقه المادة 335 من ذات القانون، لعدم كفاية الدليل، ما يؤدّي الى منع المحاكمة عن المستدعى ضدّه، وبالتالي رد التمييز في الاساس.