الأحكام

25/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
315/2004
التاريخ
25/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس اذ ان تغيير محكمة الجنايات وصف الجرم من جناية الى جنحة انما يستدعي منها اصدار حكم في الاساس لان ما ادلي به امامها يشكل دفاعا يتناول اساس النزاع وليس دفعا شكليا، ما يؤدي الى رد الدفع الشكلي، وبالتالي تصديق قرار محكمة الجنايات.