25/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 315/2004
- التاريخ
- 25/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس اذ ان تغيير محكمة الجنايات وصف الجرم من جناية الى جنحة انما يستدعي منها اصدار حكم في الاساس لان ما ادلي به امامها يشكل دفاعا يتناول اساس النزاع وليس دفعا شكليا، ما يؤدي الى رد الدفع الشكلي، وبالتالي تصديق قرار محكمة الجنايات.