Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 315/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس اذ ان تغيير محكمة الجنايات وصف الجرم من جناية الى جنحة انما يستدعي منها اصدار حكم في الاساس لان ما ادلي به امامها يشكل دفاعا يتناول اساس النزاع وليس دفعا شكليا، ما يؤدي الى رد الدفع الشكلي، وبالتالي تصديق قرار محكمة الجنايات.