Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
315/2004
Date
25/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس اذ ان تغيير محكمة الجنايات وصف الجرم من جناية الى جنحة انما يستدعي منها اصدار حكم في الاساس لان ما ادلي به امامها يشكل دفاعا يتناول اساس النزاع وليس دفعا شكليا، ما يؤدي الى رد الدفع الشكلي، وبالتالي تصديق قرار محكمة الجنايات.