الأحكام

01/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
315/2006
التاريخ
01/11/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفع شكلي هو الدفع بمرور الزمن على الدعوى وهو موضوع قابل للتمييز قبل القرار النهائي سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه قد تضمن تناقضا بين التعليل والفقرة الحكمية عند بته بمسألة مرور الزمن الثلاثي على دعوى الاحتيال.

يفسخ القرار ويضم الدفع الى اساس الدعوى لمزيد من التحقيق قبل البت به.