Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
315/2006
Date
01/11/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفع شكلي هو الدفع بمرور الزمن على الدعوى وهو موضوع قابل للتمييز قبل القرار النهائي سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه قد تضمن تناقضا بين التعليل والفقرة الحكمية عند بته بمسألة مرور الزمن الثلاثي على دعوى الاحتيال.

يفسخ القرار ويضم الدفع الى اساس الدعوى لمزيد من التحقيق قبل البت به.