Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 315/2006
- Date
- 01/11/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفع شكلي هو الدفع بمرور الزمن على الدعوى وهو موضوع قابل للتمييز قبل القرار النهائي سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه قد تضمن تناقضا بين التعليل والفقرة الحكمية عند بته بمسألة مرور الزمن الثلاثي على دعوى الاحتيال.
يفسخ القرار ويضم الدفع الى اساس الدعوى لمزيد من التحقيق قبل البت به.