الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
315/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، لان القانون مع اعطائه للمدعي حق الطعن بقرار منع المحاكمة، لم يعفه من موجب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه.