Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
315/2004
Date
10/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، لان القانون مع اعطائه للمدعي حق الطعن بقرار منع المحاكمة، لم يعفه من موجب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه.