Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 315/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، لان القانون مع اعطائه للمدعي حق الطعن بقرار منع المحاكمة، لم يعفه من موجب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه.