29/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 316/2005
- التاريخ
- 29/11/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار محكمة الجنايات قد خالف قواعد الاختصاص من خلال اعتبار محكمة الجنايات غير مختصة للنظر بدعوى تبييض الاموال لكون الجرم جنحة. ان اختصاص محكمة الجنايات هو اختصاص شامل ولها ان تنظر في الجرائم كافة حتى المخالفات متى احيلت اليها الدعوى على اساس انها جناية. ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف المادة 279 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بقواعد الاختصاص ويقتضي نقضه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.