الأحكام

29/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
316/2005
التاريخ
29/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار محكمة الجنايات قد خالف قواعد الاختصاص من خلال اعتبار محكمة الجنايات غير مختصة للنظر بدعوى تبييض الاموال لكون الجرم جنحة. ان اختصاص محكمة الجنايات هو اختصاص شامل ولها ان تنظر في الجرائم كافة حتى المخالفات متى احيلت اليها الدعوى على اساس انها جناية. ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف المادة 279 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بقواعد الاختصاص ويقتضي نقضه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.