Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
316/2005
Date
29/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان قرار محكمة الجنايات قد خالف قواعد الاختصاص من خلال اعتبار محكمة الجنايات غير مختصة للنظر بدعوى تبييض الاموال لكون الجرم جنحة. ان اختصاص محكمة الجنايات هو اختصاص شامل ولها ان تنظر في الجرائم كافة حتى المخالفات متى احيلت اليها الدعوى على اساس انها جناية. ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف المادة 279 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بقواعد الاختصاص ويقتضي نقضه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.