Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 316/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان قرار محكمة الجنايات قد خالف قواعد الاختصاص من خلال اعتبار محكمة الجنايات غير مختصة للنظر بدعوى تبييض الاموال لكون الجرم جنحة. ان اختصاص محكمة الجنايات هو اختصاص شامل ولها ان تنظر في الجرائم كافة حتى المخالفات متى احيلت اليها الدعوى على اساس انها جناية. ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف المادة 279 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بقواعد الاختصاص ويقتضي نقضه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.