الأحكام

30/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
316/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مرتضى، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذا لم يكن حول الوصف القانوني للفعل لا يقبل التمييز شكلا في الدعاوى الجزائية (م 302 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان الاختلاف بين محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف الذي تناول مسألة الادلة بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة، بينما قضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل، يجعل التمييز مردودا لعدم توافر الشرط الشكلي المذكور ولحصول الاختلاف حول وسائل الاثبات.