Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
316/2002
Date
30/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مرتضى، مطر
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذا لم يكن حول الوصف القانوني للفعل لا يقبل التمييز شكلا في الدعاوى الجزائية (م 302 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان الاختلاف بين محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف الذي تناول مسألة الادلة بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة، بينما قضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل، يجعل التمييز مردودا لعدم توافر الشرط الشكلي المذكور ولحصول الاختلاف حول وسائل الاثبات.