الأحكام

30/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
316/2004
التاريخ
30/11/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المميّز المتهم تمّت ادانته بجناية المادة 503 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 لاغتصابه ابنته الراشدة وادين ايضا بجناية المادة 507 من قانون العقوبات السابق ذكره لارتكابه الفعل المنافي للحشمة عن طريق العنف والتهديد ومجامعتها خلافا للطبيعة، ما يؤدّي الى انزال عقوبة الاشغال الشاقة المشدّدة بحقه سندا للمادتين 511 و527 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.