Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 316/2004
- Date
- 30/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المميّز المتهم تمّت ادانته بجناية المادة 503 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 لاغتصابه ابنته الراشدة وادين ايضا بجناية المادة 507 من قانون العقوبات السابق ذكره لارتكابه الفعل المنافي للحشمة عن طريق العنف والتهديد ومجامعتها خلافا للطبيعة، ما يؤدّي الى انزال عقوبة الاشغال الشاقة المشدّدة بحقه سندا للمادتين 511 و527 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.