24/07/1996
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 316 /1996
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 316/1996
- التاريخ
- 24/07/1996
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يستحق الاجير اجوره عن كامل السنة التي لم يعمل بها كون العقد هو عقد غير محدّد المدة عملا بالمادة 624 موجبات وعقود وليس عقدا محدد المدة، ولا يستفيد الاجير من تعويض الصرف من الخدمة كونه تقدّم بدعوى الصرف بعد مرور مهلة الشهر المفروضة، كما انه لا يستفيد من بدل اجازته السنوية كون مدة عمله لم تتعدّى السنة وفقا للمادة 13 من قانون العمل، لكنه يستفيد من تعويض انذار يبلغ بدل اجر شهر واحد ومن جزء الراتب الشهري الذي لم يقبضه عند صرفه من العمل.