الأحكام

24/07/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 316 /1996

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
316/1996
التاريخ
24/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يستحق الاجير اجوره عن كامل السنة التي لم يعمل بها كون العقد هو عقد غير محدّد المدة عملا بالمادة 624 موجبات وعقود وليس عقدا محدد المدة، ولا يستفيد الاجير من تعويض الصرف من الخدمة كونه تقدّم بدعوى الصرف بعد مرور مهلة الشهر المفروضة، كما انه لا يستفيد من بدل اجازته السنوية كون مدة عمله لم تتعدّى السنة وفقا للمادة 13 من قانون العمل، لكنه يستفيد من تعويض انذار يبلغ بدل اجر شهر واحد ومن جزء الراتب الشهري الذي لم يقبضه عند صرفه من العمل.