Labour Arbitration Councils 24/07/1996
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 316 /1996
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 316/1996
- Date
- 24/07/1996
- Source
- Lebanese University
لا يستحق الاجير اجوره عن كامل السنة التي لم يعمل بها كون العقد هو عقد غير محدّد المدة عملا بالمادة 624 موجبات وعقود وليس عقدا محدد المدة، ولا يستفيد الاجير من تعويض الصرف من الخدمة كونه تقدّم بدعوى الصرف بعد مرور مهلة الشهر المفروضة، كما انه لا يستفيد من بدل اجازته السنوية كون مدة عمله لم تتعدّى السنة وفقا للمادة 13 من قانون العمل، لكنه يستفيد من تعويض انذار يبلغ بدل اجر شهر واحد ومن جزء الراتب الشهري الذي لم يقبضه عند صرفه من العمل.