06/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 316 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 316/2002
- التاريخ
- 06/02/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي لعدم مخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 468 اصول المحاكمات المدنية. فقد تم تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة ولكنه لم يحضر وغيابه كان بدون مبرر. وعليه يحق للقاضي متابعة السير في الدعوى من اجل حسن سير العمل القضائي فلا مخالفة لحق الدفاع.
لا يمكن اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم مخالفة احكام المادة 20 من قانون الايجارات رقم 160-92 إذ ان تخلف المستأجر عن دفع تكاليف رفع النفايات وتسليك المجرور والتي لا يمكن ادخالها ضمن النفقات المشتركة المحددة حصريا في المادة 20 اعلاه, لا يشكل سببا لاسقاط الاجارة. ولكن المستأجر يكون قد اخل ببنود عقد الايجار ويحق للمالك اتباع طرق قانونية اخرى لحماية حقوقه.