Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 316 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
316/2002
Date
06/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي لعدم مخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 468 اصول المحاكمات المدنية. فقد تم تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة ولكنه لم يحضر وغيابه كان بدون مبرر. وعليه يحق للقاضي متابعة السير في الدعوى من اجل حسن سير العمل القضائي فلا مخالفة لحق الدفاع.

لا يمكن اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم مخالفة احكام المادة 20 من قانون الايجارات رقم 160-92 إذ ان تخلف المستأجر عن دفع تكاليف رفع النفايات وتسليك المجرور والتي لا يمكن ادخالها ضمن النفقات المشتركة المحددة حصريا في المادة 20 اعلاه, لا يشكل سببا لاسقاط الاجارة. ولكن المستأجر يكون قد اخل ببنود عقد الايجار ويحق للمالك اتباع طرق قانونية اخرى لحماية حقوقه.