الأحكام

06/03/2006

شورى حكم رقم : 317 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
317/2006
التاريخ
06/03/2006
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فقد وردت ضمن المهلة. وان ربط النزاع يعد بمثابة مراجعة ادارية تقطع المهلة، بالاضافة الى الاستفادة من تمديد المهل.

ولا يمكن اعطاء الدرجة الاستثنائية للقضاة المستدعين بالاستناد الى القانون رقم 24 تاريخ 24/11/1973 (اعطاء الموظفين درجة استثنائية) لانهم استفادوا من الدرجة الاستثنائية عندما كانوا متدرجين. وان ترفيعهم الى قضاة أصيلين لا يوليهم حق الاستفادة من تلك الدرجة مرتين.

ولا يمكن التذرع بمبدأ المساواة لعدم وجود وضع مماثل.