State Council 06/03/2006
شورى حكم رقم : 317 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 317/2006
- Date
- 06/03/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فقد وردت ضمن المهلة. وان ربط النزاع يعد بمثابة مراجعة ادارية تقطع المهلة، بالاضافة الى الاستفادة من تمديد المهل.
ولا يمكن اعطاء الدرجة الاستثنائية للقضاة المستدعين بالاستناد الى القانون رقم 24 تاريخ 24/11/1973 (اعطاء الموظفين درجة استثنائية) لانهم استفادوا من الدرجة الاستثنائية عندما كانوا متدرجين. وان ترفيعهم الى قضاة أصيلين لا يوليهم حق الاستفادة من تلك الدرجة مرتين.
ولا يمكن التذرع بمبدأ المساواة لعدم وجود وضع مماثل.