Rulings

State Council 06/03/2006

شورى حكم رقم : 317 /2006

Court
شورى
Number
317/2006
Date
06/03/2006
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فقد وردت ضمن المهلة. وان ربط النزاع يعد بمثابة مراجعة ادارية تقطع المهلة، بالاضافة الى الاستفادة من تمديد المهل.

ولا يمكن اعطاء الدرجة الاستثنائية للقضاة المستدعين بالاستناد الى القانون رقم 24 تاريخ 24/11/1973 (اعطاء الموظفين درجة استثنائية) لانهم استفادوا من الدرجة الاستثنائية عندما كانوا متدرجين. وان ترفيعهم الى قضاة أصيلين لا يوليهم حق الاستفادة من تلك الدرجة مرتين.

ولا يمكن التذرع بمبدأ المساواة لعدم وجود وضع مماثل.