24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 317/2003
- التاريخ
- 24/12/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر احد الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين، قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. وبما انه قد حصل توافق بين المرجعين المذكورين حول محاولة القتل قصدا والتدخل في محاولة القتل القصدي، فانه واستنادا لهذا، يكون التمييز مردودا شكلا.