Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
317/2003
Date
24/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر احد الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين، قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. وبما انه قد حصل توافق بين المرجعين المذكورين حول محاولة القتل قصدا والتدخل في محاولة القتل القصدي، فانه واستنادا لهذا، يكون التمييز مردودا شكلا.