30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 317 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 317/2014
- التاريخ
- 30/10/2014
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- زيدان، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لتوافر جرم التهديد يقتضي ان يكون ان اثر في نفس المجنى عليه تأثيرا شديدا، الامر غير الثابت في ظل الظروف التي صدر فيها وعدم اتخاذ اي اجراء فوري في شأنه. فتبطل التعقبات سندا للمادة 578 عقوبات.
لا اثبات على حصول جرم الايذاء القصدي ولا يعول على تقرير الخبير الذي جاء بعد ستة اشهر من التعرض للايذاء.