Criminal Court of Appeal 30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 317 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 317/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، فواز
- Source
- Lebanese University
لتوافر جرم التهديد يقتضي ان يكون ان اثر في نفس المجنى عليه تأثيرا شديدا، الامر غير الثابت في ظل الظروف التي صدر فيها وعدم اتخاذ اي اجراء فوري في شأنه. فتبطل التعقبات سندا للمادة 578 عقوبات.
لا اثبات على حصول جرم الايذاء القصدي ولا يعول على تقرير الخبير الذي جاء بعد ستة اشهر من التعرض للايذاء.