Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 317 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
317/2014
Date
30/10/2014
President
رنده كفوري
Members
زيدان، فواز
Source
Lebanese University

لتوافر جرم التهديد يقتضي ان يكون ان اثر في نفس المجنى عليه تأثيرا شديدا، الامر غير الثابت في ظل الظروف التي صدر فيها وعدم اتخاذ اي اجراء فوري في شأنه. فتبطل التعقبات سندا للمادة 578 عقوبات.

لا اثبات على حصول جرم الايذاء القصدي ولا يعول على تقرير الخبير الذي جاء بعد ستة اشهر من التعرض للايذاء.