02/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 318/2004
- التاريخ
- 02/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، القاضية بوجوب قبول اعادة المحاكمة اذا ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، ومع اثبات وجود المستند الجديد والمناقض بطبيعته لحكم الادانة، يبطل القرار الاستئنافي المطعون فيه اذ ان الحكم بالادانة استند الى اقرار المستدعي بصدمه للطفل في حين ان المستند الجديد يثبت ان شقيق المستدعي هو من كان يقود السيارة الصادمة.