الأحكام

02/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
318/2004
التاريخ
02/12/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، القاضية بوجوب قبول اعادة المحاكمة اذا ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، ومع اثبات وجود المستند الجديد والمناقض بطبيعته لحكم الادانة، يبطل القرار الاستئنافي المطعون فيه اذ ان الحكم بالادانة استند الى اقرار المستدعي بصدمه للطفل في حين ان المستند الجديد يثبت ان شقيق المستدعي هو من كان يقود السيارة الصادمة.