Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 318/2004
- Date
- 02/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، القاضية بوجوب قبول اعادة المحاكمة اذا ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، ومع اثبات وجود المستند الجديد والمناقض بطبيعته لحكم الادانة، يبطل القرار الاستئنافي المطعون فيه اذ ان الحكم بالادانة استند الى اقرار المستدعي بصدمه للطفل في حين ان المستند الجديد يثبت ان شقيق المستدعي هو من كان يقود السيارة الصادمة.