Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
318/2004
Date
02/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، القاضية بوجوب قبول اعادة المحاكمة اذا ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، ومع اثبات وجود المستند الجديد والمناقض بطبيعته لحكم الادانة، يبطل القرار الاستئنافي المطعون فيه اذ ان الحكم بالادانة استند الى اقرار المستدعي بصدمه للطفل في حين ان المستند الجديد يثبت ان شقيق المستدعي هو من كان يقود السيارة الصادمة.