الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
318/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص القرار الاتهامي الصادر بدعوى الاحتيال واساءة الامانة واستعمال المزور، لان السبب التمييزي المدلى به من قبل المميز والذي هو مخالفة القانون لناحية المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ليس في محله القانوني الصحيح، وبالتالي فان جرم اختلاس الاموال هو جرم يعاقب عليه القانون، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.