10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 318/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص القرار الاتهامي الصادر بدعوى الاحتيال واساءة الامانة واستعمال المزور، لان السبب التمييزي المدلى به من قبل المميز والذي هو مخالفة القانون لناحية المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ليس في محله القانوني الصحيح، وبالتالي فان جرم اختلاس الاموال هو جرم يعاقب عليه القانون، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.